للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٦ - وَالْحُكْمُ فِي الْوُقُوعِ أَمْرٌ ثَانِي … مُفْتَقِرٌ لِلشَّرْحِ وَالْبَيَانِ

٢٧٣٧ - فَمَنْ يُخَالِفْ فِعْلُهُ مَقَالَهْ … فَحُطَّهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعَدَالَهْ

٢٧٣٨ - لِلْفِسْقِ لَمْ يَصِحَّ الاقْتِدَاءُ … بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ لَه إِفْتَاءُ

٢٧٣٩ - وَغَيْرُ مَنْ يَبْلُغُ ذَاكَ الْمَبْلَغَا … اِفْتِاؤُهُ قَوْلًا وَفعْلًا سُوِّغَا

٢٧٤٠ - فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَلَى الْوِفَاقِ … لَا فِي الذِي خَالَفَ بِالإِطْلَاقِ

" و" أما "الحكم" الفقهي الجاري "في" شأن "الوقوع" يعني في شأن وقوع ذلك التنافي بين قول المفتي وفعله، فإن ذلك "أمر ثان" محتاج و"مفتقر للشرح والبيان" والتفصيل في الحكم الجاري في هذا الموضوع لعدم اتحاد حاله، وبذلك "فمن يخالف فعله مقاله" ويضاده "فحطه" وأنزله "عن رتبة العدالة" إذ ليس من أهله في ورد ولا صدر، ثم أنسبه "للفسق" وأجر حكمه، وبذلك "لم يصح" ولم يسغ "الاقتداء به، ولم يقبل له إفتاء" ولم يجز انتصابه لذلك - الإفتاء - شرعا، كما لا يصح عادة، ومن اقتدى به كان مخالفا مثله "و" أما "غير من يبلغ ذاك المبلغا" - الألف للإطلاق - الذي يتصف صاحبه بالفسق وبسقوط عدالته، وفتواه، فإنه يكون "إفتاؤه قولا وفعلا" مقبولا، واتباعه في ذلك قد "سوغا" وجاز، وذلك "في كل ما جاء" منه وهو "على الوفاق" بين قوله وفعله، "لا في الذي خالف" فيه قوله فعله، فإنه لا يقتدي. به فيه "بالإطلاق" فلا يقتدي بقوله، ولا بفعله في ذلك "فمن المعلوم كما تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله بفعله. وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك مما لا يقدح في أصل العدالة ثم رأيته يحرص على الدنيا ويخالط من نهاك عن مخالطتهم فلم يصدق القول الفعل. هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة قوله فقد نصبه الشارع أيضا ليؤخذ بقوله وفعله، لأنه وارث النبي. فإذا خالف فقد خالف مقتضى المرتبة، وكذب الفعل القول، لما في الجبلات من جواذب التأسي بالأفعال. فعلى كل تقدير لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاق، وقد قال أبو الأسود الدؤلي:

إبدأ بنفسك فانهها عن غيها … فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يسمع ما تقول ويقتدى … بالرأي منك وينفع التعليم

<<  <  ج: ص:  >  >>