للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٧ - هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ … مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ

ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة.

وهذا هو الاعتبار الخارجي.

فالصلاة المأمور بها - مثلا - يتصور فيها هذان الاعتباران، وكذلك الطهارة، والزكاة، والحج، وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها.

ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها.

وكذلك سائر الأفعال فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟

ألجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج؟

"هما مجالان" كلاهما صالح ليكون منصرف الأدلة والموضع الذي تجري عليه مقتضياتها وما تدل عليه من أحكام، وبذلك فهما قد استوجبا أن يكونا موضعين "لبحث ونظر" يفضيان في شأنهما إلى معرفة الذي يكون منهما منصرفا لما ذكر، بطريق الترجيح.

وهذا الذي عليه هذان الاعتباران من التعارض في هذا الشأن، هو "منشأ" وأساس "خلف" وقع بين الفقهاء "في" أحكام "فروع" فقهية "تعتبر" أي معتبرة ومهمة، ومنها الصلاة في المكان المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب والحج بالمال الحرام، وما أشبه ذلك، من فعل مشروع تعلق به منهي عنه.

وفي كتب الأصول بحث وبيان أحوال هذه الفروع وأحكامها، وما لأهل العلم في ذلك من مذاهب وما سيق من الأدلة للاحتجاج على صحتها، فكل صاحب مذهب منها يسوق من الأدلة ما يراه حجة على صحة ما ذهب إليه في ذلك.

قال الشاطبي: وأدلة - المذاهب - يعني المذاهب المذكورة - منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين:

<<  <  ج: ص:  >  >>