للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبد الرحمن: وقد روى النهي عن: المحاقلة، يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله.

٣٦٣١ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن الحقل، وهي: المزابنة.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٦، م ٥/ ٢١.

٣٦٣٢ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال:

"المُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ. وَالمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاع".

(صحيح) - انظر ما قبله.

خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة.

٣٦٣٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة.

(صحيح) - الترمذي ١٢٤٧: م [إرواء الغليل ٢٣٥٤].

٣٦٣٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: كا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة.

(حسن صحيح الإسناد).

٣٦٣٥ - عن رافع بن خديج: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن المحاقلة والمزابنة.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٤٩.

٣٦٣٦ - عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن: المزارعة؟ فحدث عن رافع بن خديج: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن المحاقلة، والمزابنة.

(صحيح الإسناد).

٣٦٣٧ - عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن كراء الأرض.

(صحيح الإسناد).

٣٦٣٨ - عن أبي جعفر الخطمي -واسمه عمير بن يزيد- قال: أرسلني عمي وغلامًا له، إلى سعيد بن المسيب أسأله عن: المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم - بني حارثة، فرأى زرعًا فقال: