"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ" فقالوا: ليس لظهير. فقال:"أَلَيْسَ أرْضُ ظُهَيْر؟ " قالوا: بلى! ولكنه أزرعها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إلَيْهِ نَفَقَتَهُ" قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته.
(صحيح الإسناد).
٣٦٣٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة. وقال:
قال أبو عبد الرحمن: ميزه إسرائيل عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.
٣٦٤٠ - عن سعيد بن المسيب قال: لا يصلح الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.
(صحيح مقطوع).
٣٦٤١ - عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح) - بما تقدم.
قال أبو عبد الرحمن: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن [أبي](١) لَبِيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص.
٣٦٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع. فجاؤا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال:
"أكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ".
(حسن) - بشواهده في الباب.
٣٦٤٣ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فنكريها، بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: