للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٧٢٨ - عن أبي وائل قال: قال عبد الله:

"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".

(صحيح) موقوف وهو في حكم المرفوع [انظر مختصر مسلم ١٠٢٢ وصحيح الجامع ٢٠٢١ و ٢٥٧٨ ولذلك جعلته بين " " مزدوجين].

٣٧٢٩ - عن عبد الله قال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".

(صحيح) موقوف، وهو في حكم المرفوع.

٣٧٣٠ - عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أوَّلُ مَا يُقْضَى فيهِ بَينَ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ في الدِّمَاء".

(صحيح) بما قبله.

٣٧٣١ - عن عبد الله قال: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء".

(صحيح) موقوف، وهو في حكم المرفوع.

٣٧٣٢ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"يَجيء الرَّجُلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هذَا قَتَلَني، فَيَقُولُ الله لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ العِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لي.

وَيَجيء الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إنَّ هذَا قَتَلَني؟ فَيَقُولُ الله لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقولُ: لِتَكُونَ العِزَّة لِفلان، فَيَقولُ: إنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلان، فَيَبُوء بإِثمِهِ".

(صحيح) - المشكاة ٣٤٦٥/ التحقيق الثاني، الصحيحة ٢٦٩٨ [صحيح الجامع ٨٠٢٩].

٣٧٣٣ - عن جندب قال: حدثني فلان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"يجيء المَقْتُولُ بقَاتِلِهِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: سَلْ هذَا فيمَ قتلني؟ فَيَقولُ: قَتَلْتُهُ علَى مُلْكِ فُلان" قالَ جندب: فاتَّقِها.

(صحيح الإسناد) [صحيح الجامع ٨٠٣٢ - نحوه-].

٣٧٣٤ - عن ابن عباس أنه سئل عمن: قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟

فقال ابن عباس: وأنَّى له التوبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول:

"يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ تَشْخبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، فَيَقُولُ: أيْ رَبِّ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلَني" ثم قال: