(٢) . أخرجه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه. (٣) . قوله «كتحليل الألى» في الصحاح «الالية» : اليمين على فعلية، وكذلك الألوة والألوة، فأما الألوة بالتشديد: فهو العود الذي يتبخر به اه، فالألى في كلام ذى الرمة جمع الألوة بالتخفيف «كالمدية والمدى، والخطوة والخطى. (ع) (٤) . حديث أبى بكر رضى الله عنه أخرجه ابن أبى شيبة من رواية جويبر عن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي على حرام، فليست بحرام وعليه كفارة يمين. وإسناده ضعيف ومنقطع. وحديث عمر رضى الله عنه مثله، وله طريق أخرى أخرجها ابن أبى شيبة أيضا من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عنه قال «الحرام يمين» وهذا منقطع وحديث ابن عباس رضى الله عنهما مثله متفق عليه من رواية ابن جبير عنه قال: الحرام يمين يكفرها. وفي رواية لمسلم «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها» . وحديث ابن مسعود مثله، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق من طريق الطبراني عن ابن عقبة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عنه، قال: في الحرام يمين يكفرها. ورجاله ثقات مع انقطاعه. وحديث زيد بن ثابت رضى الله عنه مثله. (٥) . أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن على في قول الرجل لامرأته: أنت على حرام، هي ثلاث. وهذا منقطع أيضا.