الحال والشأن كل من جانبيها طريق للإبل التي تطلبانها، وتكرير لفظ «هرشى» لتقريرها في ذهن السامع خوف غفلته عنها، والمقام كان مقام هداية، فحسن فيه ذلك. [.....] (٢) . قال محمود: «إن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر … الخ» قال أحمد: السؤال مبنى على قاعدتين، إحداهما: أن حسنات الكافر محبطة بالكفر، وهذه فيها نظر، فان حسنات الكافر محبطة، أى: لا يثاب عليها ولا ينعم. وأما تخفيف العذاب بسببها، فغير منكر، فقد وردت به الأحاديث الصحيحة. وقد ورد أن حاتما يخفف الله عنه لكرمه ومعروفه، وورد ذلك في حق غيره كأبى طالب أيضا، فحينئذ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف العذاب، فيمكن أن يكون المرئي هو ذلك الأثر، والله أعلم. وأما القاعدة الثانية: وهي القول بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصغائر ويكفرها عن المؤمن، فمردود عند أهل السنة فان الصغائر عندهم حكمها في التكفير في حكم الكبائر: تكفر بأحد أمرين: إما بالتوبة النصوح المقبولة، وإما بالمشية لا غير ذلك. وأما اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب التكفير للصغيرة، فالسؤال المذكور إذا ساقط عن أهل السنة، ولكن الزمخشري التزم الجواب عنه الزموه على قاعدته الفاسدة، والله الموفق. (٣) . أخرجه الثعلبي من حديث على بإسناد أهل البيت، لكنه من رواية أبى القاسم الطائي. وهو ساقط وشاهده عند ابن أبى شيبة والبزار من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعا: إذا زلزلت تعدل ربع القرآن» وأخرجه ابن مردويه والواحدي باسناديهما إلى أبى بن كعب بلفظ «من قرأ إذا زلزلت أعطى من الأجر كمن قرأ القرآن.