الْقِتَال ابْن السّكيت عقَلْت عَن فُلان إِذا أعطَيْت عَن الْقَاتِل الدَّيَّة وَقد عَقَلْت المَقْتُول أعْقِلْه عَقْلاً قَالَ وَأَصله أَن يَأْتُوا بِالْإِبِلِ فيَعْقِلُوها بأفْنِيَةِ البُيُوت ثمَّ كثُر استعمالُهم هَذَا الحرفَ حَتَّى يُقَال عَقَلْت المَقتُول إِذا أَعْطَيْت دِيَتَه دَرَاهِم أَو دنانيرَ أَبُو عبيد القومُ على مَعاقِلِهم من الدَّية وَاحِدهَا مَعْقُلة قَالَ غَيره وَمِنْه قَوْلهم القومُ على مَعاقِلِهم أَي على مَرَاتِب آبَائِهِم فِي الجاهِليَّة ابْن دُرَيْد صَار دَمُ فلَان مَعْقُلَةً على قومه اي تَعَاقَلُوه بَينهم ابْن قُتَيْبَة وَفِي الحَدِيث {المرأةُ تُعاقِل الرجلَ إِلَى ثُلُث الدَّية} مَعْنَاهُ أَن مُوضِحَته ومُضِحَتها سَوَاء فَإِذا بلغ العَقْلُ ثُلُثَ الدِّيَة صارتْ دِيةُّ الْمَرْأَة على النِّصْف من دِيَة الرجل وَلَا يَعْقِل حاضِرُ عَن بادٍ مَعْنَاهُ أَن القَتِيل إِذا كَانَ فِي القرْية فَإِن أهلَها يلتَزِمُون بَينهم الديَةَ وَلَا يُلْزِمون أهلَ الحَضَر مِنْهَا شَيْئا وتعاقَلَ القومُ دضمَ فلَان عَقَلُوه بَينهم وَفِي الحَدِيث إِنَّا لَا نضتَعَاقَلُ المُضَغَ أَي أَن مَا سضهُل من الشِّجاج لَا نعْقِله بَيْننَا أَي نُلْزِمه الْجَانِي أَبُو عَليّ قَالَ أَبُو زيع أعطيْتُ الرجل قَدْر جُرْحه وَأعْطيت الْقَوْم قَدْر جُرُوحهم إِذا أعطيْتَهم عَقْلَها مَالا أَو أرضَيْتهم بقِصاص أَو غير ذَلِك ابْن كيسَان لَا يُقْبَل مِنْهُ صَرْف وَلَا عَدْل الصَّرَف القِيمة والعَدْل المِثْل وَأَصله فِي الدِّية أَي لم تُؤْخَذ مِنْهُم دِيَة وَلَا قَتَلُوا بقتِيلهم رجلا وَاحِدًا أَي طلبُوا مِنْهُم أكثرَ من ذَلِك وَكَانَت الْعَرَب تقتُل الرجَليْن والثلاثَة بالرجُل الْوَاحِد فَإِذا قتَلُوا رجُلاً بِرَجُل فَذَلِك العَدْلُ قَالَ وَإِذا أخذُوا دِيَة فقد انْصَرَفوا عَن الدَّم إِلَى غَيره أَي صَرَفُوا ذَلِك صَرْفاً فَالْقيمَة صَرْف لِأَن الشيءُ يُقَوَّم نوعُ صِفَته ويُعَدَّل بِمَا كَانَ فِي صِفَته قَالُوا ثمَّ جُعِل بعدُ فِي كل شيءٍ حَتَّى صَار مَثَلاً فِيمَن لم يُؤْخذ مَه الشَّيْء الَّذِي يجبُ عَلَيْهِ وأُْلْزِمَ أكثَرَ مِنْهُ وَقَالَ يُونُس الصَّرْف الحِيلة وَمِنْه التَّصرُّف فِي الْأُمُور والعَدْل الفِدَاءُ وَقيل الصَّرْف التكَّوُّع والعَدْل الفَرْض ابْن دُرَيْد الصَّرْف الوزْن والعَدْل الكَيْل صَاحب الْعين الدِّية حَقُّ القَتِيل وَقد وَدَيته غَيره الأرْش دِيَةُ الجُرْح صَاحب الْعين بَيْن الْقَوْم ثَأَي أَي جِرَاحاتُ أَبُو زيد أثْنَيت فِي الْقَوْم جَرَحْت فيهم أَبُو عبيد غارَنِي الرجلُ يَغِيرنِي ويَغُورنِي إِذا وَدَاك وَالِاسْم الغِيْرَةُ وَجَمعهَا غيَرُ وَقيل الغِيَر وَاحِد مُذَكّر وَفِي الحَدِيث أَلا تقْبلُ الغِيَر وأصلُه من التَّغْيير لِأَن القَوَد قد كَانَ وجَبَ فغُيِّر بِالدِّيَةِ وَمِنْه قولُ بعضِهم لعمر رَضِي الله عَنهُ هَلَاّ غَيَّرت بالدِّيَة هَلَاّ أخَذْتَ الدِّيَة مكانَ القَوَد ابْن السّكيت بَنُو فَلانٍ يُطَالِبُوه بَنِي فلاِن بِدِمَاء وخبْل أَي بقَطْع ايدٍ وأرْجُل والخَبْل إفْسَاد الأعْضاء ابْن جني وَهِي الخُبُول أَبُو عبيد المُفْرَج القَتِيل يُوجَد فِي فَلاةُ من الأَرْض وَفِي الحَدِيث لَا يُتْرضك فِي الْإِسْلَام مُفْرَج يَقُول إِن وُجد قَتِيل لَا يُعرف قَاتله وُدِي من بَيت مَال المسلِمين وَقد رُوِيَ بِالْحَاء ابْن دُرَيْد جضهَزت على الجَريح وأَجْهَزت قتلته وموْتُ مُجْهِز وجَهِيز سريع ودَفَوته دَفْواً ودَأَفْت أجهَزْت عَلَيْهِ وَجَاء قومُ من جُهَينةَ إِلَى النَبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بأَسِير يُرْعَد فَقَالَ أُدْفُوه فقتَلوه لِأَنَّهُ لم يَكُنْ من لُغَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الهمزُ وَفِي لغتهم أدفِؤُه من الدِّفْء وَقَالَ ذَقَّفه بالسَّيْف وذَأَفَه وذَفَّه وذَفَّفَ عَلَيْهِ أجْهَزَ والذَّفَفَ القَتْل السريعُ ابْن السّكيت وَمِنْه خَفِيف ذَفِيف أَبُو عبيد موت ذَفِيف مُجْهِز صَاحب الْعين دافَفْت الجريح مُدْافَّة ودِفَافاً كَذَلِك أبوعبيد دافَيْته كَذَلِك على تحْوِيل التَّضْعِيف جُهيْنِيَّة أَبُو زيد ضرَبه فَثَلَّ عَرْشه أَي قَتَله قَالَ وَقَالَ بعض الْعَرَب سقَط البيتُ على فُلان فتَمَغَّط فماتَ أَي قَتله الغُبار وَلَيْسَ بمستَعْمل أَبُو عبيد الهَرْج فِي الحَدِيث القَتْل ابْن السّكيت هُوَ كَثْرة الْقَتْل صَاحب الْعين ارتُثَّ فلانُ إِذا ضُرب فِي الْحَرْب فأُثْخِنَ فَحُمِي من موضِعِه حَيِّا ثمَّ مَاتَ بعدَ ذَلِك والسَّهْف تَشَحُّط العتِيلِ فِي دمِه واضطِرَابُه وَهُوَ يَسْهَف ابْن دُرَيْد المُجَثَّمة الشاةُ تشدُّ ثمَّ ترمَى حَتَّى تُقتَل وَعبر أَبُو عَليّ عَنْهَا فَقَالَ هِيَ المَصْبُورة وكل صَبر تَجْثِيم وَهُوَ فِي الْإِنْسَان وَغَيره اعترَضه بسَهْم أقبل عَلَيْهِ بِهِ فَقتله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute