للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمَّا سمَعَ الرشيد ذَلِكَ هانَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قال له: سألتك بِاللهِ أن تفسر ما قُلْتُ فقَدْ تشوَقْت إلى شرحه.

فَقَالَ الأعرابي: أما سؤالك عما فرض الله عليّ فقَدْ فرض علي فروضًا كثيرة.

فأما الفرض الواحد فهو: دين الإسلام.

وأما الخمسة الفروض فهي: الصلوات الخمس.

وأما السبعة عشر فهي: عدد ركعات الفرض الخمس: الصبح اثنتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع.

وأما الأربع والثلاثين فهي: سجدات الصلوات الخمس.

وأما الأربع والتسعين فهي: التكبيرات في الصلوات الخمس

وأما الواحدة من أربعين: فهي الزَّكَاة: ربع العشر دينار من أربعين دينارًا، وشاة من أربعين شاة.

وأما الواحدة في العمر: فهي حجة الإسلام.

وأما الخمسة من المأتين: فهي زكاة الفضة. وتسمى: الورق.

فَسُرَّ الرشيد من تفسير هذه المسائل ومن ذكاء الأعرابي وفطنته وإجابته.

ثُمَّ أمر له بعشرة الآف درهم، فَقَالَ: لا حَاجَة لي بها ردها إلى أصحابها، فَقَالَ له: أتريد أن أجري لك جراية تكفيك مدة حياتك.

قال: الَّذِي أجرى عَلَيْكَ يجري علي.

قال: فإن كَانَ عَلَيْكَ دين قضيناه فلم يقبل منه شَيْئًا لله دره على هذه العفة هَذَا من رقم (١) في الزهد والورع ياليت هَذَا الطراز يوجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>