.. عَلَى عَالِمٍ بِالْحَظْرِ وَالْفِعْلِ لَمْ يَقُمْ
سِوَاهُ بِهِ مَعْ أَمْنِ عُدْوَانِ مُعْتَدِي
وَلَوْ كَانَ ذَا فِسْقٍ وَجَهْلٍ وَفِي سِوَى الْـ
لَذِي قِيلَ فَرْضٌ بِالْكِفَايَةِ فَاحْدُدِ
وَبِالْعُلَمَا يَخْتَصُّ مَا اخْتَصَّ عِلْمُهُ
بِهِمْ وَبِمَنْ يَسْتَنْصِرُونَ بِهِ قَدِ
وَأَضْعَفُهُ بِالْقَلْبِ ثُمَّ لِسَانِهِ
وَأَقْوَاهُ إِنْكَارُ الْفَتَى الْجَلْدِ بِالْيَدِ
وَأَنْكِرْ عَلَى الصِّبيَانِ كُلَّ مُحْرَّمٍ
لِتَأْدِيْبِهِمْ وَالْعِلْمِ فِي الشَّرْعِ بالرَّدِي
وَبِالأَسْهَلِ ابْدَأْ ثُمَّ زِدْ قَدْرَ حَاجَةٍ
فَإِنَ لَمْ يَزُلْ بِالنَّافِذِ الأَمْرَ فَاصْدُدِ
إِذَا لَمْ يَخَفْ فِي ذَلِكَ الأَمْرَ حَيْفُهُ
إِذَا كَانَ ذَا الإِنْكَارِ حَتْمَ التَّأَكُّدِ
وَلا غُرْمَ فِي دَفِّ الصَّنُوجِ كَسَرْتَهُ
وَلاَ صُوَرٍ أَيْضًا وَلاَ آلَةِ الدُّدِ
وَآلَةِ تَنْجِيمٍ وَسِحْرٍ وَنَحْوِهِ
وَكُتُبٍ حَوَتْ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ أَقْدُدِ
(وَقُلْتُ كَذَاكَ السِّينَمَاءُ وَمِثْلُهُ
بِلا رَيْبَ مِذْيَاعٌ وَتِلْفَازُ مُعْتَدِي)
(وَأَوْرَاقُ أَلْعَابٍ بِهَا ضَاعَ عُمْرُهُمْ