للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١١ - ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا … بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا

١٨١٢ - مِثْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ … وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرِ الأَحْكَامِ

١٨١٣ - فَذَا الذِي الشَّارعُ مُقْتَضَاهُ … قَرَّرَهُ عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ

١٨١٤ - مُوَكِّدًا حُكْمَ الْمُوَكَّدَاتِ … مُخَفِّفًا حُكْمَ الْمُخَفَّفَاتِ

الأمر الحتم فأوقع على إزالة النجاسة لفظ السنة اعتمادا على الوازع الطبيعي والمحاسن العادية فإذا خالف ذلك عمدا رجع إلى الأصل من الطلب الجزم فأمر بالإعادة أبدا وأبين من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشرب واللباس الواقي من الحر والبرد والنكاح الذي به بقاء النسل وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أو الندب حتى إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر وأبيح له المحرم إلى أشباه ذلك (١). هذا هو الضرب الأول وبيانه وما يتعلق به من حكم.

و"ثانيهما" أي الضربين هو "ما" أي الذي "لم يكن كذلكا" - الألف للإطلاق - الذي تقدم من جهة خدمة الطبع والجبلة له "بل" هو مما هو تنازعه الجبلة الحيوانية الشهوانية وتمانعه، ولذلك "قد يعين" ويساعد "الطبع" البشري المركب على حب الملذات للشخص "فيه التاركا" - الألف للإطلاق - له المسقط لفعله، وذلك "مثل" فعل "العبادات من الصيام وغيره" كالصلاة والزكاة، والحج والطهارات "وأكثر" ما وردت فيه "الأحكام" الشرعية الدالة على الوجوب أو الندب أو التحريم، أو الكراهة، كسائر المعاملات المراعى فيها العدل الشرعي، والجنايات والأنكحة المخصوصة بالولاية والشهادة وما أشبه ذلك "فذا" أي هذا الضرب هو "الذي" ثبت "الشارع" الحكيم "مقتضاه" وحكمه و "قرره على" الوجه "الذي اقتضاه" حاله فكان - أي الشارع - "مؤكِّدا" - بكسر الكاف مشددة - "حكم الموكدات" - بفتح الكاف وتشديدها - أي ما يقتضي شانه أن يكون مؤكدا باعتبار أنه به يحصل حفظ الضروريات فيكون الحكم الجاري فيه هو الوجوب، وقد يكون في تركه الحد وكان "مخففا" - بكسر الفاء والتشديد - "حكم المخففات" - بفتح الفاء والتشديد - أي ما يقتضي حاله أن يكون مخففا حكمه باعتبار أنه ليس مما به حفظ الضروريات على وجه المباشرة، فيكون


(١) الموافقات ٣/ ١٠٩/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>