للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ … فَهْوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ

١٨٤٥ - مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِحِ … فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِحِ

١٨٤٦ - وَعِنْدَ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ … لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظُّهُورُ

١٨٤٧ - مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهْ … أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّهْ

واختياره دون غيره مما هو مثله في تحصيل ما قصد به لا بد أن يصار في أمره إلى أنه شأن تعبدي لخفاء السر الشرعي علينا في ذلك "وذا" أي هذا المذهب - النظر "وإن كان صحيح المعتبر" يمكن الانصراف إليه والقول به عاما "فهو من "النظر "المرجوح" الضعيف، وذلك "من حيث" مقتضى "النظر" في أحواله - كما سيأتي بيانه.

"و" يزاد "مع" ذلك دليل آخر وهو "أنه إن قيل بـ " اعتبار "المصالح" شرعا "فـ" إن "ذاك" النظر "في" حال "التفصيل" أمر "غير لائح" أي ظاهر صوابه، لأنه قد ثبت أن الأوامر والنواهي دائرة في المعنى المراد بها على تلك المقاصد وإن كان ذلك على وجه جملي.

"وعند" ثبوت "ذا" أي هذا الأمر وتقرره وجب و "تعين المصير" والذهاب "لما" أي للنظر الذي "له" في هذا المقام "الترجيح" يعني الرجحان بمقتضى الأدلة الواردة في هذا الشأن "والظهور" على - النظر - المرجوح المذكور وهو الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي.

و"مع" هذا يزاد دليل آخر وهو "أنه" - الضمير للشأن - "قد قيل فيه" يعني في حق هذا النظر - المذهب - الظاهري: "أنه" مذهب "أحدث بعد" مضى "مدة" قرنين من الهجرة النبوية، ثم ادخل "في السنة" والطريقة التي يكون بها التفقه في النصوص الشرعية.

قال الشاطبي: "وقد نقل عياض عن بعض العلماء "أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين".

وهذا وإن كان تغاليا في رد العمل بالظاهر، فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد مقصود الشارع، كما أن إهمالها إسراف أيضا (١).


(١) الموافقات ٣/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>