القَصُّ وَمَا حولَهُ، غَيره، الكَلْكَلُ الصَّدْر من كُلِّ شَيْء، ثَابت، الزَّوْر وَسَط الصَّدْر ومُقَدَّمُه وَجمعه أَزْوار أَبُو عُبَيْدَة، وَهُوَ الحَمَامة وَأنْشد: إِذا عَرَّسَتْ أَلْقَتْ حَمضامَةً زَوْرِها بتَيْهاءَ لَا يَقْضِي كَرَاهُ رَقِيبُها غَيره فَلْكة الزَّوْر جانِبُه وَمَا استَدارَ مِنْهُ، الْأَصْمَعِي، جَرَز الْإِنْسَان صَدءره وَقيل وسَطُه، ثَابت، وَفِي الصَّدْر الجَنَاجِن الْوَاحِد جَنْجَن وجِنْجِن ابْن السّكيت، وجِنْجِنَة، ابْن دُرَيْد، وجُنْجون ثَابت وَهِي الجَآجِئُ أَيْضا وَهِي العِظام الَّتِي إِذا هُزِل الإنسانُ بدَت مِنْهُ وَهِي مَواصِلِ عِظام الصَّدْر وَأنْشد: لَكِن قَعِيدَةُ بَيْتِنا مَجْفُوةٌ بادٍ جَنَاجِنُ صَدْرها وَلها غِنا صَاحب الْعين، الرُّحْبَي أعْرَض ضِلَع فِي الصَّدْر وَقيل هِيَ مَا بَيْنَ مُغْرِز العُنُق إِلَى مُنْقَطَع الشَّراسِيف وَقيل هِيَ مَا بَين ضِلعي أصل العُنُق إِلَى مَرْجِع الكَتِف. أَبُو عُبَيْدَة، المُهَر، مَفاصِلُ مُتلاحِكة فِي الصَّدْر وَقيل هِيَ غَرَاضِيفُ الضلوع واحدتها مُهْرة، أَبُو حَاتِم، وأُراها بالفارسِيَّة أَرَادَ فُصُوص الصَّدْر أَو خَرَزه لِأَن الخَرَزة بِالْفَارِسِيَّةِ مُهْرة، ثَابت، وَفِي الصَّدْر الثَّنْدُوتان يُهْمز وَلَا يُهْمز، وهما مَغْرِز الثَّدْيين وَمَا حَوْلهما من لحم الصَّدْر وَإِذا قلت ثَنْدَوة لم تَهْمز هَذَا قَول الْفراء، ابْن السّكيت هِيَ الثَّنْدُؤَة والثَنُدْؤَة إِذا فتحت أوّلها فَلَا همز وَإِذا ضمت أَولهَا هَمَزت فَإِذا همزت فَهِيَ فُعْلُؤَة وَإِذا فتحت فَهِيَ فَعْلُلَة، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة، كَانَ رُؤْبة يهمز الثُّنْدُؤَة وَالْعرب لَا تَهْمزها، قَالَ أَبُو إِسْحَاق: ثُنْدُؤَة فُعْلُلة وثَنْدُوَة فَعْلُوة وَلَا تكون فَعْلُلَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَام مثلُ فَعْلُل فَأَما ثَنْدُوَة فَمن بَاب إنْقَحْل وَهِي فَعْلُوة وَهِي قَليلَة قَالَ الْفَارِسِي: ثُنْدُؤَة بِالضَّمِّ والهمز فُعْلُلة رُبَاعِيَّة وَلَا تكون فُنْعلة لِأَن النُّون لَا تُزَاد ثَانِيَة إِلَّا بثَبضت وَلَا تكون فُعْلُؤَة لعَدَم هَذَا الْبناء وَأما ثَنْدُوة بالفَتْح وَترك الْهَمْز ففَعُلُوَة كتَرْقُوة وَذَلِكَ لِكَثْرَة هَذَا الْبناء وَأَن النونَ لَا تُزاد ثَانِيَة إِلَّا بثبَت وَلَا يجوز هَمْزُها مَعَ الْفَتْح لِأَنَّهَا تكونُ حِينَئِذٍ فَعْلُلَة أَو فَعْلُؤة وَكِلَاهُمَا بناءٌ عَدَم وَلَا تكون ثَنْدُوَة فَعْلُلة لذَلِك أَيْضا وَأَن الْوَاو لَا تكونُ أصلا فِي الْأَرْبَعَة، ابْن دُرَيْد، الأَكْوَمان، مَا تَحت الثَّنْدُوَتين، ثَابت، وَفِي الصَّدْر الثَّدْيان وَالْجمع أَثْدٍ وثُدِيُّ ابْن جني، فَأَما قَوْله: فأَصْبَحَت النِّساءُ مُسَلِّباتٍ لهُنَّ الوَيْل يَمْدُدْن الثُّدِينا فكالغَلَط، ثَابت، وَفِي الثَّدْي حَلَمته وسَعْدانَتُه وإحْلِيله فَأَما حَلَمته فَمَا نَشَز مِنْهُ وَطَالَ وَيُقَال لَهَا قُرَاد الصَّدْر وَأنْشد: كَأَن قُرَادَيْ زَوْره طَبَعتْهما بطِينٍ من الجَوْلان كُتَّابُ أَعْجُم. والسَّعْدانة، مَا اسْوَدَّ من الثَّدي حوْلَ الحَلَمة، ابْن دُرَيْد، وَهِي اللَّعْوة وَبِه سُمِّي ذُو لَعْوة قَيْل من أقْيال حِمْيرَ، ثَابت، والإحْلِيل مَخْرَج اللبنَ مِنْهُ فِيهَا الفَرْث وَأنْشد: وَلَا تُهْدِي الأمَرُ وَمَا يَلِيه وَلَا تُهْدِنَّ مَعْروقَ العِظَام الْفَارِسِي: هُوَ للْإنْسَان وَغَيره، قَالَ عَليّ: لَا تُنْكر أَن يكون الأَفْعل اسْما للجَمْع أَلا ترَاهم قَالُوا اللجماعة الأعَمَّ حَكَاهُ أَبُو زيد، صَاحب الْعين، الحَوْصَلَة من الْإِنْسَان وَغَيره، مُجْتَمعَ الثُّفْل أسفلَ السُّرَّة، ابْن السّكيت،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute