للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برجل عن اللذين ينتسبون إليه بإمرأة.

ولكن من جهةٍ أخرى أنصفت الشريعة الإسلامية المرأة حيث قضت على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية وأن يقوم بأداء كل ما تحتاج إليه ولم تكلف المرأة بخدمة زوجها ولا بالقيام بأي عمل من الأعمال إلا إذا كان ذلك برضاها وعن طيب خاطرها.

وقد عمم الفقهاء قاعدة لإرث في كل شيء حتى في الدية والشهادة فقرروا أن دية المرأة نصف دية الرجل وإن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بل ذهبوا في الشهادة إلى أبعد من هذا حيث قالوا إن شهادة المرأة وحدها غير كافية إلا فيما هو خاص بالنساء كالحيض وما أشبه وفيما عدا ذلك اشترطوا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أي أن شهادة أربع نسوة غير كافية في نظرهم.

ولا ينعقد الزواج إلا بإيجاب وقبول من الزوجين غير أن للرجل دون المرأة أن يحل عقدة الزواج ويطلّق زوجته بغير رضاها.

والرجال قوامون على النساء. بيدهم الأمر والنهي وعليهن الطاعة والانقياد إلا فيما حرمه الله. فإن عصين فلهم حق تأديبهن ولو بالضرب ولكن الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً على الجسم. وعلى النساء أن يلتزمن بيوتهن ولا يخرجن بغير إذن إلا إذا كان ذلك لزيارة آبائهن ومحارمهن بحيث لا تزيد الزيارة عن مرة واحدة في كل شهر بالنسبة للآباء وعن مرة في كل سنة بالنسبة للمحارم الآخر.

وهذه الرآسة قاصرة على الشؤون الزوجية. فلا سلطان للرجل على المرأة فيما هو خاص بإدارة ثروتها فلها أن تتصرف فيها حسب ما تريد من بيع وشراء ورهن وهبة من غير أن يكون لزوجها حق الاعتراض عليها ولها أن تعين وصية أو قيمة وتوكل غيرها وتتوكل عن غيرها وبالاختصار لها كل الحقوق المدنية التي للرجل بخلاف المرأة الأوربية التي لا تتمتع من الحقوق المدنية إلا بالنذر اليسير ما دامت متزوجة فهي في مرتبة القاصرة أو المحجور عليها لا يسوغ لها أن تتصرف في مالها بدون إجازة وليها وهو الزوج.

وسنرى في ما يلي أن الأمة المصرية وإن اتبعت الشريعة الغراء في كثير من هذه الأحكام إلا أنها ما زالت تغمط قدر المرأة وتعاملها في بعض الأمور معاملة سيئة لا تتفق مع ما اتصفت به من الوداعة واللطف وما لها من المجد المؤثل في المدينة.