للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الديون المتعلقة بشرب الجعة أو الخمور لا يمكن تحصيلها أو ردها من المدين بثمنها إذا كانت قد احتسيت أو شربت في المحل الذي بيعت فيه، ولا تدفع ديون الخمر إلا إذا اشتريت في وقت واحد وكان ثمنها يزيد عن جنيه، أو كانت قد وردها الخمار إلى المدين في محل إقامته بكميات لا تقل عن ستة زجاجات.

التعويضات عن الإصابات

إذا جلب شخص إلى أرضه أو أملاكه حيواناً مفترساً بطبيعته أو زرع أعشاباً أو أشجاراً سامة في عصارتها، وتقرر أن من هذه الحيوانات والنباتات خطراً من ناحيتها، فإن صاحبها مسؤول عنها، إذا هي فرت من لدنه أو أحدثت أذى أو خطراً وهذا بصرف النظر عن أنه اعتنى بحفظها أو حبسها أواتخذ الحيطة دونها، أو عرف أو لم يعرف خطرها أو الأذى الذي قد ينجم عنها، وهذا ينطبق على الأفراد الذين يملكون قردة أو نمرات أو فيلة أو كان يتصاعد من مداخن منازلهم أو مصانعهم أو معاملهم شرر يتطاير، ويسري الشرر الذي يتطاير على قطارات السكة الحديدية فيضر بالمحصول، على شرط أن لا يزيد ثمن المحاصيل التي أصابها الضرر عن مائة جنيه فإذا زادت قيمة التلف عن هذا القدر فلا تكون الشركة أو مصلحة السكة الحديد مسؤولة عن التعويض، إلا إذا ثبت أن الإهمال نجم عن أن القطار لم يكن على الطراز الحديث الذي يحتاط به من إحداث هذا الشرر المتطاير، أما فيما يختص بالإصابات التي قد تحدث من الحيوانات فلا يلزم بها صاحبها إذا كانت قضاءً وقدراً، أو من تحرش المصاب بها، أو بجريرته، أو تعرضه لها بأذى أو ضرب أو إحراج، وكذلك إذا حدثت الإصابة من جراء تحرش شخص آخر بالحيوان أو استنفاره، ولا رقابة لصاحب الحيوان على هذا الشخص ولا سبيل له عليه ولا سلطان، أما في الضرر الناجم عن الحيوانات الداجنة المتسبب للأشخاص أو الأمتعة، فلا يعد صاحبها ملزماً إلا إذا ثبت إهماله وكان يعلم أن الحيوان مؤذ أو خطر فإذا عض كلب شخصاً، فلا شأن لصاحبه في ذلك، ولا إلزام عليه، إلا إذا كان يعرف أن كلبه عض من قبل إنساناً سواه، أما الكلب الذي يؤذي الماشية والأنعام فمسؤول صاحبه في جميع الأحوال حتى في العضة الأولى أو الإيذاءة الأولى، أما الأضرار التي تحدث للناس من عيوب أو خلل في المباني أو الدور، فن الساكنين في تلك الأبنية مسؤولين عنها، وعندما تكون الأبنية لا تزال في دور الإقامة