.. عَلَى غَيْرِ مَنْ يَقْوَى عَلَى دَحْضِ قَوْلِهِ
وَيَدْفَعُ إِضْرَارَ الْمُضِلِّ بِمِذْوَدِ
وَيَقْضِي أُمُورَ النَّاسِ فِي أَتَيَانِهِ
وَلا هَجْرَ مَعْ تَسْلِيمِهِ الْمُتَعَوِّدِ
وَحَظْرُ انْتِفَا التَّسْلِيمِ فَوْقَ ثَلاثَةٍ
عَلَى غَيْرِ مَنْ قُلْنَا بِهَجْرٍ فَأَكِّدِ
وَكُنْ عَالِمًا إِنَّ السَّلامَ لِسُنَّةٌ
وَرَدُّكَ فَرْضٌ لَيْسَ نَدْبٌ بِأَوْطَدِ
وَيُجْزِئُ تَسْلِيمُ امْرِئٍ مِنْ جَمَاعَةٍ
وَرَدُّ فَتَىً مِنْهُمْ عَلَى الْكُلِّ يَا عَدِي
وَتَسْلِيمُ نَزْرٍ وَالصَّغِيرِ وَعَابِرِ
سَبِيلِ وَرُكْبَانٍ عَلَى الضِّدِّ أَيِّدِ
وَإِنْ سَلَّمَ الْمَأْمُورُ بِالرَّدِ مِنْهُمْ
فَقَدْ حَصَلَ الْمَسْنُونُ إِذْ هُوَ مُبْتَدِي
وَسَلَّمْ إِذَا مَا قُمْتَ عَنْ حَضْرَةِ امْرِئٍ
وَسَلِّمْ إِذَا مَا جِئْتَ بَيْتَكَ تَهْتَدِي
وَإِفْشَاؤُكَ التَّسْلِيمَ يُوجِبْ مَحَبَّةً
مِنَ النَّاسِ مَجْهُولاً وَمَعْرُوفًا أَقْصُدِ
وَتَعْرِيفُهُ لَفْظُ السَّلامِ مُجَوَّزٌ
وَتَنْكِيرُهُ أَيْضًا عَلَى نَصِّ أَحْمَدِ
وَقَدْ قِيلَ نَكِّرْهُ وَقِيلَ تَحِيَّةً