للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.. كَلِلْمَيِّتِ وَالتَّوْدِيعِ عَرِّفْ كَرَدِّدِ

وَسُنَّةٌ اسْتِئْذَانُهُ لِدُخُولِهِ

عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أقْرَبِينَ وَبُعَّدِ

ثَلاثًا وَمَكْرُوهٌ دُخُولٌ لِهَاجِمٍ

وَلاسِيَّمَا مِنْ سَفْرَةٍ وَتَبَعُّدِ

وَوَقْفَتُهُ تِلْقَاءَ بَابٍ وَكُوَّةٍ

فَإِنْ لَمْ يُجَبْ يَمْضِي وَإِنْ يَخْفَ يَزْدَدِ

وَتَحْرِيكُ نَعْلِيهِ وَإِظْهَارُ حِسِّهِ

لِدَخْلَتِهِ حَتَّى لِمَنْزِلِهِ اشْهَدِ

وَكُلُّ قِيَامٍ لا لِوَالٍ وَعَالِمٍ

وَوَالِدِهِ أَوْ سَيِّدٍ كُرْهَهُ امْهَدِ

وَصَافِحْ لِمَنْ تَلْقَاهُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ

تَنَاثَرْ خَطَايَاكُمْ كَمَا فِي الْمُسَنَّدِ

وَلَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ الانْحِنَاءُ مُسَلِّمًا

وَتَقْبِيلُ رَأْسِ الْمَرْءِ حَلَّ وَفِي الْيَدِ

وَحَلَّ عِنَاقٌ لِلْمُلاقِي تَدَيُّنًا

وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْفَمِّ أَفْهَمْ وَقَيِّدِ

وَنَزْعُ يَدٍ مِمَّنْ يُصَافِحُ عَاجِلاً

وَأَنْ يَتَنَاجَى الْجَمْعُ مِنْ دُونِ مُفْرَدِ

وَأَنْ يَجْلِسَ الإِنْسَانُ عِنْدَ مُحَدِّثٍ

بِسِرٍّ وَقِيلَ احْضِرْ وَإِنْ يَأْذَنِ اقْعُدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>