.. وَمَرْأَى عَجُوزٍ لَمْ تُرِدْ وَصِفَاحُهَا
وَخُلْوَتُهَا اكْرَهُ لا تَحِيتُهَا أَشْهَدِ
وَتَشْمِيتُهَا وَاكْرَهْ كِلا الْخِصْلَتَيْنِ
لِلشَّبَابِ مِنَ الصَّنْفَيْنِ بُعْدَى وَأَبْعَدِي
وَيَحْرُمُ رَأْيُ الْمُرْدِ مَعْ شَهْوَةٍ فَقَطْ
وَقِيلَ وَمَعْ خَوْفٍ لِلْكُرْهِ جَوِّدِ
وَكُنْ وَاصِلَ الأَرْحَامِ حَتَّى لِكَاشِحٍ
تُوَفَّرَ فِي عُمْرٍ وَرِزْقٍ وَتَسْعَدِ
وَيَحْسُن تَحْسِينٌ لِخُلْقٍ وَصُحْبَةٍ
وَلاسِيَّمَا لِلْوَالِدِ الْمُتَأَكِّدِ
وَلَوْ كَانَ ذَا كُفْرٍ وَأَوْجَبَ طَوْعَهُ
سِوَى فِي حَرَامٍ أَوْ لأَمْرٍ مُؤَكَّدِ
كَتَطْلابِ عِلْمٍ لا يَضُرُّهُمَا بِهِ
وَتَطْلِيقِ زَوْجَاتٍ بِرَأْيٍ مُجَرَّدِ
وَأَحْسِنْ إِلَى أَصْحَابِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
فَهَذَا بَقَايَا بِرِّهِ الْمُتَعَوِّدِ
وَيُكْرَهُ فِي الْحَمَّامِ كُلَّ قِرَاءَةٍ
وَذِكْرِ لِسَانٍ وَالسَّلامُ لِمُبْتَدِي
وَغَيِّرْ بِغَيْرِ الأَسْوَدِ الشَّيْبَ وَأَبْقِهِ
وَلِلْقَزَعِ اكْرَهْ ثُمَّ تَدْ لَيْسَ نُهَّدِ
وَيُشْرَعُ إِيكَاءُ السِّقَا وَغِطَا الإِنَا