للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.. وَإِنْ عَادَهُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ وَاصَلْتَ

عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ الصَّلاةِ فَأَسْنِدِ

فَمِنْهُمْ مُغِبًا عُدْهُ خَفِّفْ وَمِنْهُمْ الْـ

لَذِي يُورِثُ التَّطْوِيلَ مِنْ مُتَوَرِّدِ

وَفَكِّرْ وَرَاعِ فِي الْعِيَادَةِ حَالَ مَنْ

تَعُودُ وَلا تُكْثِرْ سُؤَالاً تُنَكَّدِ

وَمَكْرُوهٌ اسْتِأْمَانُنَا أَهْلَ ذِمَّةٍ

لإِحْرَازِ مَالٍ أَوْ لِقِسْمَتِهِ اشْهَدِ

وَمَكْرُوهٌ اسْتِطْبَابُهُمْ لا ضَرُورَةً

وَمَا رَكَّبُوهُ مِنْ دَوَاءٍ مُوَصِّدِ

وَإِنْ مَرِضَتْ أُنْثَى وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا

طَبِيبًا سِوَى فَحْلٍ أَجِزْهُ وَمَهِّدِ

وَيَكْرَهُ حَقْنُ الْمَرْءِ إِلا ضَرُورَةً

وَيَنْظُرُ مَا يَحْتَاجُهُ حَاقِنٌ قَدِ

كَقَابِلَةٍ حِلٌّ لَهَا نَظَرٌ إِلَى

مَكَانِ وَلادَاتِ النِّسَا فِي التَّوَلُّدِ

وَيَكْرَهُ إِنْ لَمْ يَسْرِ قَطْعُ بَوَاسِرٍ

وَبَطِّ الأَذَى حِلٌّ كَقَطْعٍ مُجَوِّدِ

لآكِلَةٍ تَسْرِي بِعِضْوٍ أبِنْهُ إِنْ

تَخَافَنَّ عُقْبَاهُ ولا تَتَرَدَّدِ

وَقَبْلَ الأَذَى لا بَعْدَهُ الْكَيَّ فَاكْرَهَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>