فليذهب بثالث. وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس. ومن بقاء الجر بالحرف المحذوف قوله صلى الله عليه وسلم:(صلاةُ الرجل في الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وسوقه خمسًا وعشرين ضعفًا). أي: بخمس. وقوله:(أقربهما منك بابًا). في جواب من قال: إلى أيّهما أهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم:(فضلُ الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة) أراد إلى أقربهما وبسبعين. انتهى.
وقال الزركشي في "التنقيح": قيده بعضهم بالجر في الجميع بتقدير: وإنْ كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس. فحذف المضاف وأبقى عمله، والرفع أحسن على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
وقال الكرماني: روي بجرها فتقديره: وإن كان عنده طعام أربع فيذهب بخامس أو سادس. ويرفعهما فالتقدير: أيضًا كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو رابع إعراب المضاف، وهو (طعام). وبإضمار مبتدأ للفظ خامس.
وقوله في الحديث:(قالت: لا وقرّة عيني لهنّ الآن أكثر منها).
قال الداودي: أرادت بقرّة عينها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسمت به. و (لا) زائدة. ولها نظائر مشهورة. ويحتمل أنها نافية وثَمَّ محذوف.