للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبتدأ، والخبر مضمر في قوله (أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان الأقدار التي تجب فيها الزكاة.

وقوله: (بنت مخاص أنثى).

قال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيدًا، كما قال تعالى: (نفخةٌ واحدة) [الحاقة: ١٣] أو لئلا يتوهم أن البنت هنا، و (الابن) في ابن لبون، كالبنت في بنت طبق، والابن في ابن آوى يشترك فيه الذكر والأنثى.

قوله: (إلاّ ما شاء المصدق).

قال الطيبي: الاستثناء متصل ويحتمل أن يكون منقطع المعنى، لا يخرج (الذكر) الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل.

قوله: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).

قال الطيبي: (خشية الصدقة) مفعول له تنازع فيه قوله: (ولا يجمع ولا يفرق)، فإذا نسب إلى الساعي وجب أن يقال: خشية أن تقل، وإذا نسب إلى المالك وجب أن يقال: خشية أن يكثر.

قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ.

قال الكرماني: لفظ (في سائمتها) بدل من قوله: (وفي صدقة الغنم) بإعادة

<<  <  ج: ص:  >  >>