للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع فقالوا: (خمس ذود) لخمس من الإبل، كما قالوا: ثلثمائة وأربعمائة، على غير قياس، (والقياس مئين مئات ولا يكادون يقولون): ثلاث ذود و (عشر) ذود.

قال القرطبي: وهذا صريح في أن للذود واحدًا من لفظه، والأشهر ما قاله المتقدمون: أنه لا ينطلق على الواحد.

وقال الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الترمذي": المشهور في الرواية (خمس ذود) بإضافة الخمس إلى الذود، ورواه بعضهم بقطعه عن الإضافة على البدل (خمس ذودٍ) بتنوين (خمسٍ). وسبب ذلك اختلافهم في (الذود) هل هو مفرد أو اسم جمع؟ فمن جعله مفردًا أنكر الإضافة، كما لا يقال: خمسُ ثوبٍ، وإنما يقال: خمسةُ أثوابٍ. فذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنه مفرد، فقال: إنهم تركوا القياس في الجمع، فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود، على غير قياس، ما قالوا: ثلثمائة وأربعمائة، والقياس مئين، ومئات. ولا يكادون يقولون بذلك.

وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أنّ (الذود) واحد، وذهب آخرون إلى أنه جمع، واختار أنه جمع.

وقال ابن القواس في "شرح الدرة": من عطف البيان المطابق لمتبوعه في التنكير قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسٍ ذودٍ صدقة)، بتنوين (خمس) وهو قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>