للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتكون مطابقة لإرادة الله تعالى، ومتجنبة حكم الطواغيت والأهواء والشهوات والقوانين الوضعية.

[الأدلة والمصادر]

والأدلة: جمع دليل، وهو في اللغة: المرشد إلى الشيء، سواء كان حسيًّا أو معنويًّا، وفي الاصطلاح: هو ما يمكن بالنظر فيه التوصل إلى إدراك حكم شرعي على سبيل العلم أو الظن، كما سبق (١).

فالطرق والوسائل التي نتوصل بها إلى معرفة حكم الله تعالى تسمى: الأدلة الشرعية أو أدلة التشريع، وتسمى أيضًا: أصول الشرع، أو أصول التشريع؛ لأن الأصل لغة: هو ما يبنى عليه غيره، ويستند إليه في تحقيق العلم ويرجع إليه، أو هو الدليل عند الفقهاء وعلماء الأصول كما سبق (٢)، كما تسمى هذه الأدلة: مصادر التشريع؛ لأن المصدر ما يتفرع عنه غيره، وتنبع منه الأشياء، فمصدر التشريع هو ما تؤخذ منه الأحكام الشرعية.

وقد رجحنا التسمية الأخيرة لحصرها في الدلالة على المطلوب، فالدليل مشترك بين الدليل الأساسي في الأصول، وبين الدليل الفرعي في الفقه، ويغلب استعماله عند الأصوليين في أدلة الأحكام الفرعية، أو في الأدلة الكلية، كالأمر للوجوب في قواعد الأصول، ولفظ أصول قد


(١) صفحة ٢٨ من هذا الكتاب.
(٢) ص ٢٢، وانظر: تيسير الوصول: ٣ ص ٢، والمستصفى: ١ ص ١٠٠، روضة الناظر: ص ٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٨٦، كشف الأسرار: ١ ص ١٩، أصول السرخسي: ١ ص ٢٧٧، ٢٧٩، فواتح الرحموت: ٢ ص ٢، أصول الفقه، خلافك ص ٢٠، أصول الفقه البرديسي: ص ١٦، تسهيل الوصول: ص ١٥، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص ٢٦، وقد سار معظم المؤلفين في علم الأصول قديمًا وحديثًا على التسمية بالأدلة، أو أدلة الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>