للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعله أداء لبيان خطأ ظنه (١)، وقال بعضهم وهو الباقلاني والفراء والحسين: يعتبر فعله قضاء، لأن الوقت صار مضيقًا، فإن أخر فهو قضاء، لكنهم اتفقوا على أنه آثم في التأخير؛ لغلبة الظن بضيق الوقت (٢).

ثالثًا: الواجب المؤقت ذو الشبهين:

وهو الواجب الذي لا يسع غيره من جنسه، ولكن لا يستغرق فعله كل الوقت المحدد له، مثل الحج، فإن أشهر الحج تسع فريضة الحج، ولا تسع حجًّا آخر في نفس العام، ولكن أعمال الحج لا تستغرق جميع أشهر الحج، فيمكن أداء أعمال الحج عدة مرات وقت الحج، ولكن لا يحسبها الشارع إلا حجًّا واحدًا، فيمكن الوقوف في عرفة عدة مرات في يوم عرفة، ويمكن للحاج أن يطوف أكثر من مرة، وأن يسعى مرارًا، وأن يرمي الجمار، وغير ذلك من أعمال الحج، فالوقت يسع الواجب وزيادة من جهة، ولا يسع غيره من جنسه من جهة أخرى، ولذا سمي ذا الشبهين (٣).

ويرى بعض العلماء أن الحج واجب غير مؤقت فهو واجب مطلق، لأنه يجب على المكلف على التراخي طوال العمر، ولكن إذا أراد المكلف أداءه في سنة معينة فهو محدد بأشهر معينة، ومن هنا فالحج واجب ذو شبهين، فهو يشبه الواجب المقيد من جهة، ويشبه الواجب المطلق من جهة أخرى (٤).


(١) الأشباه والنظائر، السيوطي: ص ١٥٧، ط الحلبي.
(٢) مختصر ابن الحاجب: ص ٣٨، نهاية السول: ١ ص ٨٧، فواتح الرحموت: ١ ص ٨٦، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٢، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٨٢.
(٣) تيسير التحرير: ٢ ص ١٢٠، فواتح الرحموت: ١ ص ٧٢، أصول السرخسي: ١ ص ٤٢، التلويح على التوضيح: ٢ ص ٢١٦، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢١.
(٤) التلويح على التوضيح: ٢ ص ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>