للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول الأمر]

[تعريفه وصيغته]

الأمر: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء (١)، فالأمر طلب لأداء الفعل والقيام به في المستقبل بعد الأمر، ويكون من جهة من له سلطة الأمر.

والمطلوب تحصيل المأمور به سواء كان الأمر بصيغة الأمر، مثل قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣]، أو كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر؛ كقوله سبحانه: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧]، وقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩]، أو كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣]، فالمقصود الأمر بالإرضاع وطلبه من الوالدات، ومثل قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، فالمقصود أمر المؤمنين بألا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم، أو كان بالمصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: ٤]، أي: فاضربوا رقابهم. وكل ما وضع للطلب حقيقة مما كان على وزن افعل، فهو أمر، ويشترط في الأمر إرادة النطق بالصيغة، وإلا فلا يعتبر طلبًا (٢).


(١) هذا التعريف للآمدي في الإحكام (١/ ١٣٧)، وانظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٨)، أصول السرخسي (١/ ١١)، كشف الأسرار (١/ ١٠١)، فواتح الرحموت (١/ ٣٦٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠)، تيسير التحرير (١/ ٣٣٦)، إرشاد الفحول ص ٩١، المحصول (١/ ١٩)، المستصفى (١/ ٤١١)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٧٧)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢١٨)، أصول الأحكام ص ٣١٠، نهاية السول (٢/ ١١).
(٢) ترد صيغة افعل لمعان كثيرة، انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٥٢، ٣٥٦)، أصول السرخسي (١/ ١٤)، التوضيح على التنقيح (٢/ ٥١)، كشف الأسرار (١/ ١٠٧)، المعتمد (١/ ٤٩)، فواتح الرحموت (١/ ٣٧٢)، نهاية السول (٢/ ١٤)، العدة (١/ ٢١٩)، مختصر البعلي ص ٩٨، العضد والتفتازاني على ابن الحاجب (٢/ ٧٨)، إرشاد الفحول ص ٩٢، الإحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>