للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول في الواجب]

[تعريف الواجب]

الواجب لغة: من وَجَبَ بمعنى ثبت أو سقط أو رجف، يقال: وجب البيع والحق: ثبت ولزم، ووجب الحائط سقط، ووجب القلب رجف (١).

وفي الاصطلاح: عرفه علماء الأصول تعريفات كثيرة، نختار منها تعريفين، الأول: من حيث طلب الفعل وعدم الترك، والثاني: من حيث الثواب والعقاب.

[التعريف الأول]

الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا (٢).

١ - ما: بمعنى الذي، وهي صفة الفعل، لأن الإيجاب إذا تعلق بفعل المكلف فيكون الفعل واجبًا، والفعل يشمل الأحكام الخمسة.


(١) المصباح المنير: ٢ ص ٨٩١، القاموس المحيط: ١ ص ١٣٦.
(٢) يعرف كثير من الأصوليين الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك، (انظر نهاية السول: ١ ص ٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، حاشية البناني: ١ ص ٨٠، أصول الفقه، خلاف: ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>