المعنى الأول: أن الحاكم هو واضع الأحكام ومثبتها ومنشئها ومصدرها.
المعنى الثاني: أن الحاكم هو الذي يدرك الأحكام ويظهرها ويعرفها ويكشف عنها (١).
وبناء على ذلك فالحاكم بالمعنى الأول هو اللَّه تبارك وتعالى، الخالق البارئ المصور، المشرع للأحكام، المنشئ لها، وهو المصدر الوحيد للأحكام الشرعية لجميع المكلفين، فلا شرع في الإسلام إلا من اللَّه تعالى، سواء أكانت الأحكام تكليفية أم وضعية، ولا حكم إلا ما حكم به، هذا باتفاق المسلمين قاطبة، لم يخالف بذلك أحد منهم يؤمن باللَّه ربّا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن دستورًا، وبالإسلام دينًا.
فمصدر الأحكام كلها حقيقة هو اللَّه عزَّ وجلَّ، سواء أظهر هذا
(١) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٤٧، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٦٢.