للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ميزات الأمر عن النهي]

بيَّن الزركشي رحمه اللَّه تعالى ما يمتاز به الأمر عن النهي، فقال:

"فيما يمتاز به الأمر والنهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح، والنهي يقتضي التكرار على الدوام.

والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق، والأمر يتصف بذلك على الأصح.

والنهي لا يقتضي إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر.

والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعًا على الطريقة المشهورة، وفي الأمر خلاف.

وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين.

والأمر يقتضي الصحة بالإجماع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين.

والنهي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على الأصح.

قال ابن فورك: ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمرًا بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب، وفي أنه إذا نهي عن أشياء بلفظ التخيير لم ٤ يجز له فعل واحد منها، كقوله تعالى: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤)} [الإنسان: ٢٤] " (١).


(١) البحر المحيط (٢/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>