للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن من فعله كالدلوك فإنه يتعلق بحكم تكليفي، والحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف، بأن يكون سببًا لحكم تكليفي، أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو رخصة، فالحكم الوضعي متعلق بالحكم التكليفي، والحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف، فيكون الحكم الوضعي متعلقًا بفعل المكلف بطريق غير مباشر، وذلك بواسطة الحكم التكليفي.

والنتيجة أن الحكم الشرعي، سواء كان تكليفيًّا أو وضعيًّا، متعلق بفعل المكلف، لأن الفعل هو مناط الثواب والعقاب، والمدح والذم، وقد سبق في تعريف الحكم أن المقصود بالفعل هنا كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق إرادته وقدرته به من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير (١).

[شروط المحكوم فيه]

يشترط علماء الأصول بالفعل المحكوم فيه لصحة التكليف به أربعة شروط، وهي:

أولًا - أن يكون الفعل معلومًا للمكلف علمًا تامًّا حتى يتجه قصده للقيام به ويستطيع فعله، فالمكلف لا يطالب بالصلاة والزكاة والحج والجهاد والإنفاق وترك الخمر والزنا والسرقة وفحش القول إلا بعد أن يعلم حكم اللَّه فيها بالإيجاب أو التحريم، أما قبل العلم فلا يتعلق الخطاب بفعله، ولا يطالب بالفعل أو بالترك، ولا يستحق الثواب ولا العقاب (٢).

وإنَّ علم المكلف بالفعل لا يكفي، بل لا بد أن يكون العلم تامًّا به،


(١) انظر: تعريف الحكم اصطلاحًا وشرحه في هذا الكتاب.
(٢) مباحث الحكم: ص ١٩٨، المستصفى: ١ ص ٨٦، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ١٤٠، أصول الفقه، خلاف: ص ١٤٧، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٥٧ - ٥٨، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>