للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَمَصَ، الَمَرَ، حمَ، المَ، وغير ذلك، وهو كالمتشابه عند الحنفية.

وحكمه: اعتقاد حقيقته، وترك طلب المراد منه؛ لتعذر العلم به، ويأتي في محاولة تفسيره طريقةُ الخلف، وطريقة السلف اللتان سبق بيانهما (١).

[ملحق: البيان]

رأينا في تعريف المبهم وأقسامه عند الحنفية، وعند الجمهور، وخاصة المجمل عند الجميع: أنه يحتاج إلى بحث واجتهاد لبيان معناه، وتحديد المراد منه.

وإن البيان لا يقتصر على بيان المبهم والمجمل، بل يرد على العام، والمجاز، والمشترك، والفعل المتردد بين أمرين، ومطلق الفعل، وغير ذلك (٢).

وهذا يقتضي أن نتحدث عن البيان، وتعريفه، وحكمه، وطرقه، وأنواعه، وتحديد المبيَّن له، ودراسة مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير تبليغ الوحي، وذلك في النقاط التالية.

[تعريف البيان]

البيان لغة: الحجة، والمنطق الفصيح، والكلام الذي يكشف عن حقيقة حال، أو يحمل في طياته بلاغًا، والبيان: علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من تشبيه، ومجاز، وكناية، والبيان اسم مصدر (٣).

والبيان في الاصطلاح الأصولي: هو إظهار المعنى للمخاطب، أو هو: إخراج المعنى من الإبهام إلى الوضوح، وقيل: هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيز التجلي (٤)، فاللفظ مبهم، ولا يعرف المراد منه، فيأتي


(١) أصول الفقه، أبو زهرة ص ١٢٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٤٥)، الحاوي للماوردي (٢٠/ ١٢٦) وما بعدها.
(٢) كثيرًا ما يرد في النصوص التشريعية الوضعية كالقوانين واللوائح والقرارات نصوص غامضة ومتهمة، ثم يصدر بيان يوضح ذلك، ويسمى: النص التفسيري أو التوضيحي، أو اللائحة التنفيذية.
(٣) المعجم الوسيط (١/ ٨٠) مادة: بين.
(٤) الرسالة ص ٢١، المستصفى (١/ ٣٦٤)، المحصول (٣/ ٢٢٦)، الإحكام للآمدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>