للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغاية منها كما سبق، يقول الكمال بن الهمام: إن ترتب الأمر على الفعل حكم وضعي، ويعني معرفة كون العبادة مسقطة للقضاء أم لا (١).

[الصحة وعدم الصحة في العبادات]

اتفق العلماء على أن العبادات الصحيحة هي التي استوفت أركانها وشروطها، وترتبت عليها الآثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء.

وأن العبادات غير الصحيحة هي التي فقدت ركنًا أو شرطًا أو أكثر، ويترتب عليها عدم براءة الذمة، ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان، باتفاق (٢).

[الصحة وعدم الصحة في المعاملات]

اتفق العلماء أيضًا على أن العقود الصحيحة هي التي أقرها الشارع ورتب عليها آثارها، بعد أن تستكمل أركانها وتستوفي شروطها، وأن العقد غير الصحيح هو الذي لم يستوف أركانه وشروطه، ولكنهم اختلفوا في وصف العقد غير الصحيح وتقسيمه على قولين:

القول الأول: أن العقد غير الصحيح قسم واحد، وهو الفاسد أو الباطل، ولا فرق بين الفساد والبطلان في المعاملات كالعبادات، سواء كان الخلل في الركن أو في الشرط والوصف، والفساد والبطلان مترادفان، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٣).


(١) تيسير التحرير: ٢ ص ٢٣٤، وانظر: أصول الفقه، البرديسي: ص ٨٦، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩١.
(٢) المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٩، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٢١، جمع الجوامع وحاشية البناني: ١ ص ١٠٠، المدخل الفقهي العام: ١ ص ٦٨٧، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٦٢، المستصفى: ١ ص ٩٤، فواتح الرحموت: ١ ص ١٢١، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٦٨.
(٣) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٩، جمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>