للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة.

وإما أن تكون مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل صحيح، أي صحة تفريغ الذمة من الواجب، إما من جهة الشرع، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، والعدد بالنسبة لصلاة الجمعة، وإما من جهة العقل، كالسير وقطع المسافة للحج (١).

كما تكون المقدمة إما سببًا للواجب، كالبلوغ ودخول الوقت للصلاة والصوم، والصيغة للعتق الواجب بنذر أو كفارة، والاعتداء والقتل للضمان والقصاص، وإما أن تكون شرطًا للواجب كالعقل للتكليف بالواجب، والقدرة للحج، والطهارة للصلاة (٢).

ثانيًا: حكم مقدمة الواجب:

اتفق العلماء على أن مقدمة الوجوب ليست واجبة على المكلف لأنها ليست في مقدوره، مثل دخول الوقت والاستطاعة وحولان الحول (٣).

أما مقدمة الوجود فهي نوعان، نوع لا يقدر المكلف على فعله


(١) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٨ وما بعدها، نهاية السول: ١ ص ١٢٧، مباحث الحكم، مدكور: ٨٩، المستصفى: ١ ص ٧١، البرهان، للجويني: ١ ص ٢٥٧.
(٢) السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسوف ندرس كلًّا منهما بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب، وانظر الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٣، نهاية السول: ١ ص ١٢٣، تيسير التحرير: ٢ ص ١١٥.
(٣) مباحث الحكم: ص ٩٠، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦١، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١١٩، المستصفى: ١ ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>