للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط (١).

[٣ - تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -]

إذا ورد نص عام، ثم أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا على خلاف العموم، مع قدرته على المنع من خلافه، فيكون إقراره مخصصًا للعام؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه؛ لأنه لا يقر أحدًا على الخطأ؛ لعصمته، وإلا لوجب إنكاره، وفيه تفصيل عند العلماء (٢).

[٤ - القياس]

إذا ورد القياس على نص خاص، فالقياس يقدم على عموم النص، أي: يخصص عموم النص، مثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، فهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البُرِّ، والعلة هي الكيل، فقاس العلماء الأرز على البر في تحريم الربا، فيكون هذا القياس مخصصًا لعموم إحلال البيع (٣).

ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:


(١) العدة (٢/ ٥٧٤)، الروضة (٢/ ٢٤٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٧١)، وانظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٣٢٩)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٤٩، ١٥١)، المحصول (٣/ ١٢٥)، المسودة ص ١٢٥.
(٢) العدة (٢/ ٥٧٣)، المسودة ص ١٢٦، مختصر البعلي ص ١٢٣، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٧٣)، وانظر: المستصفى (٢/ ١٠٩)، المحصول (٣/ ١٢٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٣١)، نهاية السول (٢/ ١٥٦)، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٠، العضد على ابن الحاجب (١/ ١٥١)، إرشاد الفحول ص ١٥٩، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٦١).
(٣) العدة (٢/ ٥٥٩)، المسودة ص ١١٩، الروضة (٢/ ٢٤٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٧٧)، مختصر البعلي ص ١٢٤، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، المحصول (٣/ ١٤٨)، المستصفى (٢/ ١٢٢)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٥٣)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٧)، تيسير التحرير (١/ ٣٢١)، أصول السرخسي (١/ ١٤٢)، إرشاد الفحول ص ١٥٩، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٦٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>