للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرغب فيه والمستحب والإحسان، قال ابن السبكي: والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة (١)، وخص بعض العلماء لفظ السنة بما واظب عليه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كالوتر، والمستحب بما لم يواظب عليه، والتطوع باختيار بعض الأفعال اقتداء برسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كاللبس والأوراد (٢).

[الأساليب التي تفيد الندب]

الأساليب التي تدل على الندب كثيرة، وأهمها هي:

١ - التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان: "سننت لكم قيامه" (٣).

٢ - الطلب غير الجازم، وذلك بأسلوب الأمر السابق المقترن بقرينة لفظية تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، وقد تكون القرينة قاعدة شرعية عامة، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فلفظ {اكتبوه} أمر يقتضي الوجوب، وصرف من الوجوب إلى الندب بقرينة لاحقة في الآية بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣]، فكتابة الدَّيْن مندوب، لأن الدائن إن وثق بمدينه فلا حاجة لكتابة الدين عليه، ومثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]، فلفظ كاتبوهم أمر بمكاتبة العبد ليصبح حرًّا فيما بعد، ولكن هذا


(١) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٩.
(٢) منهاج الوصول: ص ٥، إرشاد الفحول: ص ٦، حاشة البناني: ١ ص ٨٩، ٩٠، كشف الأسرار: ١ ص ٦٢٢، نهاية السول: ١ ص ٥٩، ألمدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٢، المجموع للنووي: ٣/ ٤٩٦.
(٣) رواه النسائي وابن ماجه، انظر سنن النسائي: ٤ ص ١٥٨، ط مصطفى محمد، سنن ابن ماجه: ١ ص ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>