للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس في المباح]

[تعريف المباح]

المباح لغة: المأذون والمعلن، من باح الشيء ظهر، وأباحه أظهره، والإباحة بمعنى الإظهار وبمعنى الإطلاق والإذن، وأباح لك ماله: أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين، وأباح الشيء أحله لك (١).

وفي الاصطلاح نذكر تعريفين للمباح -كما أسلفنا في غيره- صع البيان أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي.

[التعريف الأول]

المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه (٢).

فالشارع لم يطلب فعل المباح ولم يطلب تركه واجتنابه، فهو مستوي الطرفين، ويعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع، فيدخل فيه


(١) المصباح المنير: ١ ص ٩١، القاموس المحيط: ١ ص ٢١٦.
(٢) نهاية السول: ١ ص ٥٢ وحاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>