للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل العقة قطعيًّا، أو يكون دليل العلة مظنونًا على القياس الذي ما يكون مسلك العلة بظن أقل، أو دليل العلة غير قطعي، أو ظن أقل؛ لأن الأول راجح، وهكذا في بقية مسالك العلة.

٣ - يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة كالسفر، على القياس المعلل بوصف إقناعي اعتباري كالمشقة.

٤ - يرجح القياس الذي تكون علته منضبطة ومطّردة على القياس الذي تكون علته مضطربة أو منقوضة، لوجود الخلاف في الثانية.

٥ - يرجح القياس المعلل بعلة متعدية، على القياس المعلل بعلة قاصرة؛ لأن الأول أكثر فائدة.

٦ - يرجح القياس المعلل بعلة مؤثرة باعثة على تشريع الحكم على القياس المعلل بعلة بمعنى الأمارة.

٧ - يرجح القياس المعلل بعلة ظاهرة على آخر معلل بعلة خفية.

وهكذا تقدم الأقيسة التي تكون علتها أكثر تعدية وعمومًا وفائدة على غيرها مما هو أقل تعدية وأخص (١).

رابعًا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج:

إن الأمور الخارجة التي يترجح بها قياس على آخر هي نفسها التي تُرجح فيها النصوص مما ذكرناه سابقًا، ونبينها باختصار، وهي:

١ - موافقة أصول العلة: يرجح القياس التي يشهد لعلته أصول كثيرة على القياس الذي يشهد لعلته أصل واحد؛ لأن موافقة العلة لعدة أصول دليل


(١) المستصفى (٢/ ٣٩٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٦٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٧)، جمع الجوامع (٢/ ٣٧٢)، البرهان (٢/ ١٢٨٥)، نهاية السول (٣/ ٢٢٦)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، فواتح الرحموت (٢/ ٣٢٤)، تيسير التحرير (٤/ ٨٧)، فتح الغفار (٣/ ٥٤)، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠، البحر المحيط (٦/ ١٨١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>