للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم لا يعتبر من ابحكم التكليفي إلا بنية متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي تدل على شدة التعلق والاقتداء به (١).

والفرق بين السنة غير المؤكدة والسنة الزائدة أن الأولى يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل، والثانية لا يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل، ولا بد من نية الاقتداء والتأسي.

[هل المندوب حكم تكليفي]

اختلف علماء الأصول أيضًا في حقيقة الندب وماهيته، وهل يعتبر من الحكم التكليفي أم لا يعتبر؟ على قولين:

القول الأول: أن الندب حكم تكليفي، وهو رأي أبي إسحاق الإسفراييني (٢) من الشافعية، وأبي بكر الباقلاني من المالكية، وابن عقيل وابن قدامة والطوفي وابن قاضي الجبل من الحنابلة، لأن الشارع طلبه من المكلف، فهو من خطاب اللَّه تعالى الاقتضائي، فكان المندوب حكمًا تكليفيًّا، ولا يخلو المندوب من الكلفة والمشقة، فهو سبب للثواب، ويسمى فعله طاعة، فالفعل بقصد الثواب فيه طاعة (٣).

القول الثاني: أن المندوب ليس بحكم تكليفي، وهو رأي جمهور العلماء (٤)، واستدلوا على ذلك بأن التكليف ما فيه كلفة ومشقة،


(١) التوضيح: ٣ ص ٧٦، أصول الفقه، محمد زكريا البرديسي: ص ٧٠.
(٢) هو إبراهيم بن محمد بن مهران، الأستاذ الأصولي الفقيه المتكلم، درس أصول الفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وأخذ عنه شيوخ نيسابور الكلام والأصول، وله تعليقة في أصول الفقه، توفي سنة ٤١٧ هـ، (انظر: طبقات الفقهاء: ص ١٢٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٤ ص ٢٥٦، البداية والنهاية: ١٢ ص ٢٤).
(٣) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١١٣، والوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٧٩، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ١ ص ١٧١، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٠٥، روضة الناظر: ص ٦، مختصر الطوفي: ص ١١، المسودة: ص ٣٥.
(٤) فواتح الرحموت: ١ ص ١١٢، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١١٣، تيسير التحرير: =

<<  <  ج: ص:  >  >>