للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - قول الصحابي]

قال الحنابلة (ويوافقهم الحنفية) بتخصيص النص العام بقول الصحابي؛ لأنه لا يترك ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص.

وقال الجمهور: لا يجوز التخصيص بقول الصحابي، لأنه قد يخالف المسموع لدليل في ظنه، وظنه ليس حجة على غيره، وهذا يرجع إلى الاختلاف في حجية قول الصحابي، كما سبق بيانه في المصادر المختلف فيها (١).

[المخصصات المستقلة عند الحنابلة]

ترك الحنابلة من المخصصات المستقلة السابقة التخصيص بالعرف، وأضافوا أربعة جديدة، وهي:

[١ - المفهوم]

وهو نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وسيأتي بيانهما والعمل بهما.

أما مفهوم الموافقة، فإنه مخصص اتفاقًا، مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليُّ الواجد يُحل عِرضَه وعقوِبته" (٢)، فهو عام، ويخصصه مفهوم الموافقة في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، ومفهوم الموافقة عدم الإيذاء بالضرب أو الحبس أو غيره، فلا يحبس الوالد بدين ولده.

وأما مفهوم المخالفة (ضد النطق) فهو مخصص عند أكثر الحنابلة، ومثاله قوله


(١) انظر المخصصات في المستصفى (٢/ ٩٩)، فواتح الرحموت (١/ ٢٨٢)، العدة (٢/ ٥٥٩) وما بعدها، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٤٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٧)، وما بعدها، المسودة ص ١٢٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١٤، إرشاد الفحول ص ١٥٦، الرسالة ص ٥٣، نهاية السول (٢/ ١٢١)، المحصول (٣/ ١١١)، علم أصول الفقه ص ١٨٧، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٥٤)، أصول الأحكام ص ٢٧٩، الفصول في الأصول (١/ ١٤٢، ٢١١).
(٢) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحاكم وصححه، والبيهقي وابن حبان وأحمد عن الشريد بن سويد مرفوعًا، ورواه البخاري معلقًا، ورواه مرفوعًا بلفظ "مطل الغني ظلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>