(٢) المحصول (٣/ ٢٦٢، ٢٦٤)، البرهان (١/ ١٦٤)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٢، ٧٤)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٦٢)، اللمع للشيرازي ص ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٨ وما بعدها، العدة (١/ ١١٤، ١٢٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٢)، مختصر الطوفي ص ١١٩، إرشاد الفحول ص ١٧٢، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٨ - ٣٣٥). (٣) المستصفى (١/ ٣٦٧)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٢)، اللمع ص ٢٩، المسودة ص ٥٧٣، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٥)، مختصر الطوفي ص ١١٩، العدة (١/ ١٢٧). (٤) وذلك في قصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرس من الأعرابي الذي أنكر البيع بعد ذلك، ثم شهد بذلك خزيمة رضي اللَّه عنه، وقال فيه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شهد له خزيمة فهو حسبه" أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي. (٥) أخرج ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عائشة رضي اللَّه عنها.