للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرين (١)، والأمثلة كثيرة من السنة الفعلية (٢).

[٣ - الإقرار على الفعل]

يحصل البيان بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل أحد الصحابة، أو بعض الصحابة؛ لأن الإقرار دليل ومستقل، فيصح أن يكون بيانًا لغيره، كسائر الأدلة (٣)، وسبقت أمثلته في السنة التقديرية.

والقاعدة التي تشمل الحالات الثلاث السابقة هي "كل مُقَيَّد من جهة الشرع فهو بيان" سواء كان تقييد المطلق ورد في القرآن الكريم أو في السنة بأنواعها، حتى لو كان تركًا، كأن يترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلًا أمر به، أو سبق له فعله، فيكون تركه مُبيِّنًا لعدم وجوبه، كتركه الإشهاد في البيوع (٤) مع قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، فدل أن الإشهاد في البيع غير واجب، وتركه لصلاة التراويح بعد أن صلاها في رمضان، خشية أن تفرض عليه (٥)، فدل على عدم وجوب صلاة التراويح، أو كان سكوتًا بعد السؤال عن حكم الواقعة، فيدل على أم الحكم حتى ينزل البيان من السماء، كسؤال زوجة سعد بن الربيع عن ميراث ابنتيها بعد قتل أبيهما سعد


(١) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
(٢) المحصول (٣/ ٢٦٢، ٢٦٤)، البرهان (١/ ١٦٤)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٢، ٧٤)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٦٢)، اللمع للشيرازي ص ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٨ وما بعدها، العدة (١/ ١١٤، ١٢٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٢)، مختصر الطوفي ص ١١٩، إرشاد الفحول ص ١٧٢، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٨ - ٣٣٥).
(٣) المستصفى (١/ ٣٦٧)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٢)، اللمع ص ٢٩، المسودة ص ٥٧٣، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٥)، مختصر الطوفي ص ١١٩، العدة (١/ ١٢٧).
(٤) وذلك في قصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرس من الأعرابي الذي أنكر البيع بعد ذلك، ثم شهد بذلك خزيمة رضي اللَّه عنه، وقال فيه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شهد له خزيمة فهو حسبه" أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي.
(٥) أخرج ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عائشة رضي اللَّه عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>