للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويطلق الفقهاء على الواجب المطلق اصطلاح واجب على التراخي، فيجوز للمكلف أن يفعله في أي وقت شاء دون أن يترتب عليه إثم في التأخير، ولا يسمى فعله أداء ولا قضاء (١).

والفائدة من هذا التقسيم أن الأول يثبت في الذمة، فإذا انقضى الوقت ولم يقم المكلف به ثبت في ذمته، وصارت الذمة مشغولة به حتى يقضى، أما الثاني فلا يثبت في الذمة، لأنه لم يمض وقته لأنه غير مؤقت.

ويتفرع عن هذا التقسيم كلام طويل عن الواجب المؤقت، ونذكر ناحيتين فقط، الأولى: من ناحية اتساع الوقت له، والثانية: من ناحية أدائه في وقته أو خارجه.

[تقسيم الواجب المؤقت]

ينقسم الواجب المؤقت باعتبارين مختلفين: أ- باعتبار ارتباطه بالوقت. ب- باعتبار فعله والإتيان به.

[الأول: ارتباط الواجب المؤقت بالوقت]

ينقسم الواجب المؤقت بحسب ارتباطه بالوقت إلى ثلاثة أنواع: واجب مضيق، وواجب موسع، وواجب ذي شبهين (٢).


= على التراخي، والحج واجب على التراخي عند الشافعية والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن، وواجب على الفور عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وأحمد وبعض الشافعية، انظر المستصفى ١ ص ٩٥، المغني: ٢ ص ٥١٥، حاشية ابن عابدين: ٢ ص ٢٧١، مجلة الأزهر: ص ١١١٩، عدد يناير ١٩٨٥ م، أدب القضاء، ابن أبي الدم: ص ١٩٩، المهذب: ١/ ١٤٠.
(١) نهاية السول، المرجع السابق، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٤٨، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢١.
(٢) أضاف البيضاوي قسمًا رابعًا للواجب المؤقت وهو الواجب الذي يقل وقته عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>