للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب عنه، وما لا يحتمله سائل فإنه لا يلزمه إجابته، ولا ما لا ينفعه فإنه لا يلزمه أن يجيبه" (١).

[الركن الرابع: المفتى به]

وهو الفتوى، أو الحكم الشرعي للمسألة المستفتى فيها، وتجمع الفتوى على فتاوى، وفتاوي، وتعتبر الفتاوى هي أحكام الشرع والدِّين، وهي جواب السؤال الوارد من المستفتي.

تعدد الفتوى:

وقد يتعدد الحكم الشرعي أو الفتوى في مسألة ما، كما لو سأل المستفتي مجتهدين، أو عالمين، أو مفتيين، أو فقيهين كل منها من مذهب، فيختلف الجواب، فكيف يعمل المستفتي؟

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، أهمها اثنان:

القول الأول: الأخذ بالأوثق والأفقه والأعلم، وعلى المستفتي التحري والبحث في طلبه؛ لأنه يستطيع التوصل إلى ذلك، ولا يشق عليه، ولأن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع، وهو قول بعض الشافعية، ولأنه لا يصح أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح.

القول الثاني: التخير، وهو الأصح، وهو قول الأكثر، فيعمل المستفتي بقول من شاء، لإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل، واستدلالًا بإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصحابة في صلاة الظهر في غزوة بني قريظة في الطريق، أو بعد وصول المكان (٢).


(١) شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٨٤) بتصرف.
(٢) وقيل: يأخذ بالأغلظ، وقل: يأخذ بالأيسر والأخف، وقيل: يأخذ بقول الأول؛ لأنه لزمه حين سأله، وقيل: يجتهد في قول من يأخذ منهما، وقيل: يأخذ بقولهما إن أمكن الجمع، انظر: البحر المحيط (٦/ ١١٧، ٢١٦، ٣١٣) وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٦٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، جمع الجوامع والبناني عليه (٢/ ٣٩٥)، الروضة ص ٣٨٥، شرح الكوكب المنير =

<<  <  ج: ص:  >  >>