للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإعادة ليست مرتبطة بالواجب المؤقت، فإن بعض الواجبات المؤقتة لا يمكن فيها الإعادة كالواجب المؤقت المضيق، فلا يجري فيه تعجيل ولا إعادة، لأن وقته لا يتسع إلا للأداء، فإن فات الوقت فهو قضاء، كما أن الإعادة قد تتحقق في الواجب المطلق عن الوقت، كمن صام نذرًا مطلقًا أو صام للكفارة، وارتكب فيه محرمًا، أو أطعم عشرة مساكين في الكفارة وشك في إشباعهم، فأراد الإعادة للاحتياط فيكون فعله إعادة لتدارك الخلل في أداء الواجب المطلق (١)، كما يرى بعض العلماء صحة إعادة المندوب.

ثالثًا: القضاء:

عرفه ابن الحاجب بقوله: هو فعل الواجب بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا (٢).

فمتى مضى الوقت المحدد للواجب فقد ثبت في الذمة، ويجب على المكلف قضاؤه، سواء أخره عمدًا أم سهوًا، وسواء أكان متمكنًا من فعله كالمسافر والمريض اللذين يفطران في رمضان، أم غير متمكن شرعًا كالحائض في رمضان، أم غير متمكن عقلًا كالنائم عن الصلاة (٣)، ويدخل في القضاء من مات فحج عنه وليه فإنه يكون قضاء، لأن الحج واجب في العمر، وقد فات العمر (٤).


(١) مباحث الحكم، مدكور: ص ٧٧.
(٢) مختصر ابن الحاجب: ص ٣٥، وانظر: نهاية السول: ١ ص ٨٥، تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٩، فواتح الرحموت: ١ ص ٨٥، حاشية البناني: ١ ص ١١٠، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٣، التلويح: ٢ ص ٧٤، كشف الأسرار: ١ ص ١٣٤، أصول السرخسي: ١ ص ٤٤، التبصرة: ص ٦٧.
(٣) المراجع السابقة، وعرفه النووي فقال: "هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد" المجموع: ٦/ ١١٨.
(٤) نهاية السول: ١ ص ٨٥، وانظر أنواع القضاء في أصول السرخسي: ١ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>