للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النية في الفرض والقضاء والنذر، لظاهر الحديث، وأخرجوا صيام النفل من العموم، لدليل آخر، فكانت دلالة الأول على النفل مؤولة.

حكم الظاهر:

يجب العمل بمدلول الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بتأويل صحيح، من قرينة أو دليل (١).

٢ - النَّص:

النصّ عند الجمهور المتكلمين هو: اللفظ الذي يدلّ على معناه، ولا يحتمل التأويل، وتكون دلالته على المعنى دلالة قطعية، ولا يدل على غيره أصلًا، كأسماء الأعلام: محمد، وعلي، وحسن، فإن كل اسم يدل على ذات مُشَخَّصة، أو عَلَم، فهو كالمفَسَّر عند الحنفية (٢).

وأمثلة النص بالمعنى القطعي للنصّ قليلة ونادرة في نصوص القرآن والسنة، ولا يوجد إلا في ألفاظ معدودة، كقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١] وقوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} [الفتح: ٢٩]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنيْسُ! أُغْدُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ اعترفت فارجمها" (٣)، ولعل القرائن الحالية أو المقالية هي التي أدت إلى إبعاد الاحتمال عن اللفظ حتى تجعله نصًّا (٤).

حكم النص: يجب العمل بمدلوله قطعًا، ولا يُعدل عنه إلا بنسخ، وقد انتهت فترة النسخ (٥).


(١) انظر المراجع السابقة في تعريف الظاهر عند الجمهور الواردة عند التقديم لطريقة الجمهور في تقسيم الواضح، تفسير النصوص (١/ ٢١٣) وما بعدها.
(٢) المُحْكم عند الجمهور المتكلمين يشمل كلًّا من الظاهر والنص عندهم، وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة سواء كانت ظنية أم قطعية، انظر: أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٧).
(٣) هذا الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد.
(٤) أصول الفقه، أبو زهرة ص ١١٥، تفسير النصوص (١/ ٢٠٣) وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٧).
(٥) تفسير النصوص (١/ ٢١٣)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>