للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمقصود من الواجب الكفائي وجود الفعل، وليس تكليف الأفراد به.

فإذا وجدت هذه الواجبات الكفائية في الأمة فقد تحققت المصلحة المقصودة من تشريعها (١)، قال الإسنوي: لأن فعل البعض كان في تحصيل المقصود منه والخروج من عهدته (٢).

والواجب الكفائي إذا انحصر بشخص واحد صار واجبًا عينيًا ويجب عليه القيام به، مثل وجود عالم واحد للفتوى، وشاهد واحد في القضية، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق، ففي هذه الأمثلة تعين الواجب على كل منهم، وصار الواجب الكفائي واجبًا عينيًا عليهم (٣).

كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على كل مسلم في بعض الحالات، كالجهاد في سبيل اللَّه، فهو واجب كفائي ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء، فيصبح الجهاد واجبًا عينيًا على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه، وإقامة حكم اللَّه وشرعه في الأرض.

[التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به]

ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين:

واجب معين وواجب مخير.

أولًا: الواجب المعين:

وهو ما طلب الشارع فعله حتمًا بعينه، أي: إن الفعل مطلوب


(١) تيسير التحرير: ٢ ص ١١٣، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١١٥، الفروق: ١ ص ١١٦.
(٢) نهاية السول: ١ ص ١١٨.
(٣) أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٣، وانظر تفصيل حكم تحمل الشهادة وأدائها وانتقاله إلى واجب عيني في رسالتنا وسائل الإثبات: ١ ص ١٠٨ - ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>