للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]، فالدلوك سبب، وهذا السبب يتعلق بفعل المكلف، وهو وجوب الصلاة عليه.

وكذلك فإن الصحة أو الفساد أو البطلان وصف لأفعال المكلفين، وكذا العزيمة والرخصة وصف لأفعال المكلف.

[الحكم تكليف بفعل]

ويدل التعريف على أن الحكم لا يتعلق إلا بفعل من أفعال المكلفين، ولذلك وضع علماء الأصول قاعدتهم: "لا تكليف إلا بفعل".

فالحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، بأن يقوم المكلف بأداء فعل من الأفعال، فإن كان الحكم طلب فعل بالإيجاب أو الندب فقد تعلق الحكم بفعل الواجب على سبيل الحتم باتفاق، كالجهاد والصلاة، أو تعلق بفعل مندوب بدون حتم كتوثيق الدين وأداء السنن.

وإن كان الحكم طلب ترك بالتحريم أو الكراهة فيتعلق الحكم أيضًا بفعل عند الجمهور، وهو كف النفس عن فعل المحرم في القتل والزنا، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، أو كف النفس عن فعل المكروه في السؤال وكثرة الحلف باللَّه (١)، ولذلك قال الجمهور: إن ترك الحرام لا يترتب عليه ثواب إلا عند الكف والامتناع عنه حالة التعرض له.

أما الحكم الوضعي فإن كان مقدورًا للمكلف وكان من فعله، كالوضوء للصلاة، فإنه يتعلق بفعل المكلف مباشرة كما سبق، وإن لم


(١) مختصر ابن الحاجب: ص ٤٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٣٦، المستصفى: ١ ص ٩٠، تسهيل الوصول: ص ٢٨٥، ٢٨٧، أصول الفقه، الخضري: ص ٩١، حاشية العطار: ١ ص ٢٨١، حاشية البناني: ١ ص ٢١٣، فواتح الرحموت: ١ ص ١٣٢، تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٢، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٩٠، ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>