للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المباح والمندوب والواجب لعدم طلب تركها من الشارع.

٣ - على وجه الحتم والإلزام: فيخرج المكروه، ويبقى الحرام.

ويُعرف طلب الكف الحتمي بالصيغة التي تدل عليه عن طريق الأساليب الكثيرة المفيدة للتحريم (١).

[التعريف الثاني]

عرف البيضاوي الحرام بالصفة فقال: هو ما يذم شرعًا فاعله (٢).

١ - ما: اسم موصول صفة لفعل المكلف، ويشمل كل أفعال المكلفين التي يتعلق بها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ويخرج من التعريف ما ليس بفعل المكلف.

٢ - يذم شرعًا فاعله: قيدٌ في التعريف، فيخرج الواجب؛ لأن الذم فيه على الترك، ويخرج المندوب والمكروه والمباح؛ لأنه لا ذم فيه أصلًا، لا على الفعل ولا على الترك، ويبقى المحرم فقط، والذم لا يكون إلا من الشرع، وفعل الحرام يشمل كل ما يصدر عن المكلف من قول محرم كالغيبة والقذف، أو فعل كالسرقة والقتل، أو من عمل القلب كالحقد والحسد، والذم هو اللوم والاستنقاص الذي يصل إلى درجة العقاب (٣).

وأضاف بعض العلماء على هذا التعريف قولهم: "ويمدح تاركه"


(١) المحرم: هو طلب الترك الجازم سواء أكان طلب الترك ثابتًا بطريق القطع أم بطريق الظن، خلافًا للحنفية الذين يفرقون بين الحرام والمكروه تحريمًا، وأن الحرام هو ما طلب الشارع تركه بدليل قطعي، وأن المكروه تحريمًا هو ما طلب الشارع تركه حتمًا بدليل ظني، كما فرقوا بين الفرض والواجب في طلب الفعل بناء على قوة الدليل، وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع في أقسام الحكم التكليفي.
(٢) منهاج الوصول، له: ص ٥.
(٣) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>