للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)} [الشمس: ٧، ٩].

وكذلك الحال في النصوص القانونية عامة كانت أم خاصة بفئة، فالمراد من اللفظ المعنى القانوني أو الاصطلاحي إلا إذا دلت قرينة أن المراد بها الحقيقة اللغوية، كلفظ "الفائدة" فالمراد منها الربا، إلا إذا جاءت في عقد عمل مثلًا فالمراد منها الحقيقة اللغوية، وهي ما يعود على شخص من منفعة.

وإذا تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فتقدم الحقيقة العرفية عند أهل ذلك العرف، كمن حلف ألا ياكل لحمًا، فأكل سمكًا، فإنه لا يحنث؛ لأن السمك لا يسمى لحمًا في عرف أكثر البلاد (١).

[تعريف المجاز]

المجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة، فالمتكلم يستعمل المجاز ويريد به معنى غير موضوع له، لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لكن يوجد علاقة بين الحقيقة والمجاز، فيقال عن المرأة الجميلة: شمس، وعن الطفل الوسيم: قمر، ويقال عن الرجل الشجاع: أسد.

والأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز عارض، وإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلاف الأصل.

والمجاز له أنواع كثيرة مذكورة في كتب اللغة وكتب أصول الفقه، وكل مجاز له حقيقة، وليس كل حقيقة لها مجاز، فاسماء الأعلام كزيد وعمرو لا يدخلها المجاز؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات، لا للفرق بين الصفات.

وذهبت جماهير العلماء إلى وقوع المجاز في نصوص القرآن والسنة (٢)،


(١) المستصفى (١/ ٣٤١)، الفصول للجصاص (١/ ٤٦)، أصول السرخسي (١/ ١٧٠)، كشف الأسرار (١/ ٦١)، فواتح الرحموت (١/ ٢١١)، نهاية السول (١/ ٣١٥)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٩٢)، أصول الأحكام، كبيسي ص ٣٠٠، الدلالات وطرق الاستنباط ص ١٨٣، ١٨٦.
(٢) نفى بعض العلماء وجود المجاز في القرآن والسنة، لأنه دليل عجز عن استعمال الحقيقة، وأنه من قبيل الكذب، لأنه قد ينكر شخص حقيقته وهو صادق، وأنه يخل بالتفاهم ويؤدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>