للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشيئتها، سواء في مجلس الخيار، أو فيما وراءه؛ لأن "متى" تعم الأزمنة كلها باعتبار إبهامها (١).

رابعًا: كيف:

كيف للاستفهام، وهو السؤال عن الحال الخاصة من عدة أحوال، وتحمل على الحقيقة إذا استقام المعنى مع صدر الكلام بأن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام، مثل: أنت طالق كيف شئت، فإن الطلاق له عدة أحوال، بأن يكون رجعيًّا أو بائنًا، ولذلك تبقى هذه الكيفية مفوضة للزوجة في المجلس؛ لأن كلمة "كيف" إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات دون الأصل عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين يبقى التفويض لها بأصل الطلاق أيضًا في أي وقت، وعند الشافعية قولان.

وإن لم يستقم المعنى مع صدر الكلام بأن لم يصح تعلق الكيفية به، فيبطل معنى "كيف" مثل: أنتَ حرٌّ كيف شئت، فيعتق العبد حالًا عند أبي حنيفة؛ لأن العتق لا كيفية له، وقال الصاحبان: لا يعتق العبد ما لم يشأ في المجلس.

وإذا وقع بعد "كيف" مفرد كانت في موضع الخبر، نحو: كيف زيدٌ، وإن وقع بعدها جملة فعند سيبويه أنها في موضع نصب على الظرف؛ لأنها في تقدير الظرف، وتقديرها: على أي حال، وهي في تأويل الجار والمجرور، واسم الظرف يطلق عليها مجازًا، وعند غيره إنها في موضع نصب على الحال (٢).

إلى هنا ننتهي من حروف المعاني التي تدل على أمور عدة، ويترتب عليها آثار في تفسير النصوص واستنباط الأحكام الفقهية.


(١) البحر المحيط (٨/ ٣١٢)، المهذب (٤/ ٣٣٦) ط محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٤١٣).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٣١٠)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>