للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واصطلاح الحكومات (١).

[شروط المفتي]

يشترط في المفتي البلوغ والعقل، وهذا أمر واضح، ولا يشترط فيه الذكورة، فيجوز استفتاء الرجل والمرأة، وقال جمهور العلماء: لا تشترط الحياة في المفتي، فيجوز تقليد الميت والعمل برأيه، وسبق بيان ذلك في الاجتهاد؛ لأن الآراء لا تموت بموت أصحابها، لكن لا بد من اشتراط صحة النقل عنهم ومعرفة دليلهم.

وقال أهل العصر الأول: يشترط الاجتهاد في المفتي، بأن يكون مجتهدًا، ثم اختلف المتأخرون في ذلك على عدة آراء بالجواز والمنع والتفصيل، والراجح عدم اشتراط الاجتهاد في عصرنا الحاضر، ويكفي أن يكون المفتي عالمًا بأحكام الفقه في مذهب ليفتي به، أما الأمور المستجدة، والقضايا الطارئة فيكفي فيها المجتهد المقيد، أو يكفي الاجتهاد الجزئي لما رجحناه سابقًا من جواز تجزؤ الاجتهاد، ومع ذلك يستحب للمفتي في القضايا المستجدة أن يشاور العلماء، ليكون الاجتهاد جماعيًّا، والفتوى شورى، كما يجب على المفتي في الأمور الجديدة أن يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذات القضية ليكشفوا له حقيقتها، ويعرف جوهر المسألة ليقول الحكم الشرعي المناسب لها، كما يقدم في الفتوى قول المفتي المجتهد على قول غيره؛ لأنه أكثر خبرة ومعرفة في بيان الحكم الشرعي المناسب.


(١) المستصفى (٢/ ٣٩٠)، المجموع للنووي (١/ ٦٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٢)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٢٨٠)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٩٧)، نهاية السول (٣/ ٢٦٥)، البرهان (٢/ ١٣٣٣)، المعتمد (٢/ ٩٢٩)، فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٣)، تيسير التحرير (٢/ ٤٠٣)، للروضة ص ٣٨٤، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٨)، مختصر البعلي ص ١٦٧، روضة الطالبين (١١/ ١٠٩)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٤٢٨)، صفة الفتوى ص ١٣، المسودة ص ٤٦٤، ٤٧٢، ٥٥٥، أعلام الموقعين (٤/ ٢٨٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٤١)، إرشاد الفحول ص ٢٧١، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>