للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني: "واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة (١)، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح.

[قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب]

١ - اليقين لا يزول بالشك.

٢ - الأصل بقاء ما كان على ما كان.

٣ - الأصل براءة الذمة.

٤ - الأصل في الصفات العارضة العدم.

٥ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

٦ - الأصل في الأشياء الإباحة.

٧ - الأصل في الأبضاع التحريم.

٨ - الأصل في الكلام الحقيقة.

٩ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

١٠ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن "الأصل كذا" (٢).


(١) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: ٢ ص ٣٨٣.
(٢) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>